التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4543، ص 1906
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002

واجبات الموظف وسلوكه المادة17- يلتزم الموظف بما يلي:- أ-القيام بمهام الوظيفة وواجباتها بكفاءة وامانة ونشاط واي عمل يكلف به في اوقات الدوام الرسمي او ايام العطل والاعياد الرسمية. ب-مراعاة المواعيد المحددة للدوام وتكريس اوقات العمل للقيام بواجبات وظيفته. ج-تنفيذ اوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الاداري في الاتصال الوظيفي. د-المساهمة في تطوير اساليب العمل الموكل اليه وتقديم أي اقتراحات لرفع مستواه الوظيفي. هـ- تبليغ رؤسائه عن أي تجاوز او اهمال او تلاعب او اجراء يضر بمصلحة المؤسسة واي مخالفة في تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات وعن أي قصور او اهمال في تأدية العمل وقع من مرؤسيه وان يبلغ بذلك التجاوز او الاهمال او التلاعب المسؤول عنه فورا. و-العمل على تنمية اتجاه المشاركة في الادارة وروح الفريق في العمل 0 ز-المحافظة على السرية المطلقة فيما يتعلق بعمله في المؤسسة او بعمل المؤسسة بوجه عام. ح-المحافظة على مصلحة المؤسسة وأموالها وموجوداتها.

الإحالة

المادة 17 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4543، ص 1906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية