الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002
المادة 18 -
يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على اي من الأعمال التالية:-
أ-ترك العمل او التوقف عنه دون إذن من رئيسه 0
ب-الافضاء بأي بيانات او معلومات صدر بشأن سريتها تعليمات او قرارات او تشريعات خاصة، او يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها.
ج-الاحتفاظ لنفسه باي وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة او صورة عنها او تزويد الصحف والمجلات ووكالات الانباء بها او
باي معلومات عنها دون ان يكون ذلك من صلاحياته.
د-استغلال وظيفته لخدمة أي أهداف او مصالح حزبية او الاشتراك في اي تظاهرة او إضراب او اعتصام 0
هـ- توزيع أي مطبوعة او نشرة سياسية او كتابة عرائض او رسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة وهيبتها او التوقيع عليها.
و-العمل محررا في مطبوعة دورية او مؤقتة او الاشتراك بصورة مباشرة او غير مباشرة في إدارتها الا اذا كانت تصدرها المؤسسة.
ز-استغلال وظيفته وصلاحياته فيها لمنفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول هدايا او إكراميات او منح من اي شخص له علاقة
او إرتباط مالي بالمؤسسة او له مصلحة معها.
ح-قبول اي عمل خارج نطاق اعماله الرسمية في المؤسسة الا بتصريح مسبق من المدير العام اذا كان العمل الاضافي في أي
دائرة وبتصريح من الرئيس او من يفوضه اذا كان لدى اي جهة أخرى، وذلك تحت طائلة استرداد اي مبلغ لمصلحة المؤسسة حصل
الموظف عليه من قيامه بأي عمل إضافي دون الحصول على هذا التصريح. ويشترط في تطبيق هذه الفقرة ما يلي:-
1-ان يقوم بذلك العمل بعد أوقات العمل الرسمي في المؤسسة وان لا تنشأ عنه اي عرقلة او تعطيل لأعماله الرسمية بأي صورة
من الصور.
2-ان لا يكون العمل الإضافي لدى اي جهة او شركة ترتبط أعمالها بالمؤسسة.
ط- ترشيح نفسه للانتخابات النيابية او البلدية الا بعد انتهاء خدمته في المؤسسة.