الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002
تعاريف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام المؤسسة.
الملاك:مجموعة الوظائف المصنفة والوظائف غير المصنفة المنصوص عليها في هذا النظام.
اللجنة:لجنة الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.
الموظف:كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في أي من الوظائف المدرجة في الملاك.
اللجنة الطبية:اللجنة الطبية الحكومية المختصة.
الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب محددة بمقتضى احكام هذا النظام.
الراتب:الراتب الاساسي الشهري الذي يتقاضاه الموظف بموجب احكام هذا النظام.
الراتب الاجمالي: الراتب الخاضع للاقتطاع وفقاً لاحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول.
البعثة: ايفاد الموظف للحصول على مؤهل علمي من مؤسسة تعليمية او تدريبية معترف بها مدة متصلة تزيد على ثمانية اشهر
سواء كانت داخل المملكة او خارجها.
الدورة:ايفاد الموظف لمدة متصلة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثمانية اشهر للدراسة او التدريب بغرض اكسابه معرفة
علمية او مهارة عملية او كلتيهما سواء كانت داخل المملكة او خارجها0
المهمة:ايفاد الموظف لمدة متصلة لا تتجاوز شهرا في مهمة رسمية او علمية او لحضور مؤتمر او ندوة او حلقة دراسية او
لقاء علمي او للقيام بزيارة او جولة استطلاعية او ما يماثلها سواء كانت المهمة داخل المملكة او خارجها.
الموفد:الموظف الذي يوفد في بعثة او دورة او مهمة وفقاً لاحكام هذا النظام.