التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4543، ص 1906
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002

أ- يتم تقييم اداء الموظفين لاعمالهم ومهامهم الوظيفية وكفاءاتهم وقدراتهم على ادائها وانجازهم لها وانتاجهم فيها وسلوكهم اثناء قيامهم بها وعلاقتهم مع رؤسائهم ومرؤوسيهم وزملائهم ومع المواطنين بموجب تقارير سنوية تحدد فيها التقديرات الخاصة بذلك التقييم وفق احكام هذا النظام. ب-ينظم التقرير السنوي لاداء الموظف على نسختين او اكثر وفق الانموذج الذي يعتمده المدير العام لهذه الغاية على ان يراعى مايلي:- 1-يكون تقييم الرئيس المباشر للموظف وصفياً. 2- يتولى مدير الدائرة الذي يرتبط به الرئيس المباشر مراجعة اداء الموظف ويضع تقديراته. 3- يضع المدير العام او من يفوضه التقدير النهائي لاداء الموظف. 4- تكون جميع مراحل اعداد التقرير مكتومة ولا يجوز اطلاع الموظف عليها الا اذا كان تقديره النهائي الذي يضعه المدير العام او من يفوضه بدرجة متوسط او ضعيف.

الإحالة

المادة 20 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4543، ص 1906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية