الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002
أ- يرسل المدير العام او من يفوضه نسخة عن التقرير السنوي الى الموظف اذا كان تقديره السنوي متوسط او ضعيف ، وله حق
الاعتراض عليه خلال عشرة أيام من اليوم الثاني لتسلمه إياه. وفي حال عدم اعتراضه عليه خلال هذه المدة تستكمل الإجراءات
اللازمة لاعتماده.
ب-اذا اعترض الموظف على التقرير يجوز للمدير العام او من يفوضه ان يحيل التقرير مع الاعتراض الى اللجنة.
ج- يترتب على اللجنة ان تصدر قرارها في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اليها وتتخذ قرارها في أي اعتراض
استنادا الى ما ورد عن الموظف في التقرير السنوي وفي أي قيود اخرى او سجلات او ملفات في المؤسسة تتعلق بالموظف بالاضافة
الى شهادات رؤسائه السابقين عن كيفية ادائه خلال مدة خدمته.