الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002
بعد اكتساب التقارير السنوية عن اي سنة الصفة القطعية يقوم المدير العام او من يفوضه بتدقيقها لاتخاذ الاجراء والقرارات
التالية بشأنها:-
أ-1- اذا كان التقدير الوارد في التقرير السنوي لاي موظف بدرجة متوسط يتم لفت نظره خطياً الى مظاهر تقصيره واسبابه
ويطلب منه العمل على تلافيها.
2- واذا كان التقدير في التقرير السنوي لاي موظف بدرجة ضعيف فيتم توجيه انذار له يطلب اليه فيه تحسين مستوى عمله
وانتاجه ورفع كفاءته.
3- واما اذا كان تقدير الموظف في التقرير السنوي بدرجة متوسط وكان تقدير ادائه في السنة السابقة مباشرة بدرجة متوسط
فيتم توجيه انذار له يطلب اليه فيه تحسين مستوى عمله وانتاجه ورفع كفاءته فيه.
4- واذا كان الموظف قد انذر في السنة السابقة مباشرة وفقا لما ورد في البند (3) من هذه الفقرة وللاسباب الواردة فيه
وكان تقدير ادائه للسنة الحالية بدرجة متوسط او ضعيف فينقل الى وظيفة اخرى تتناسب مع كفاءته وقدراته.
5- اذا تم نقل الموظف وفقا لاحكام البند(4) من هذه المادة واستمر اداؤه بعد نقله بدرجة متوسط او ضعيف فيعطى مدة محددة
لا تتجاوز ثلاثة اشهر لتحسين ادائه ، واذا لم يتجاوب خلال هذه المدة واستمر اداؤه وكفاءته بدرجة متوسط او ضعيف فتنهى
خدمته بقرار من المرجع المختص بالتعيين.
ب- تتخذ القرارات والاجراءات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير
العام.