الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002
أ- تتحمل المؤسسة نفقات تركيب الهواتف ونقلها ورسوم الاشتراك فيها للمدير العام ولاي موظف آخر يرى المدير العام ضرورة
وجود هاتف في منزله وللمدير العام صرف الهواتف النقالة وتحديد اجور مخابراتها للموظفين الذين يرى ان مصلحة العمل تقتضي
وجود هذه الهواتف بحوزتهم.
ب- يجوز للمدير العام صرف ملابس للموظفين غير المصنفين ووفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ج- تعقد المؤسسة على نفقتها تأميناً جماعياً لصالح موظفيها للتأمين على حياتهم ضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها
بمبلغ يعادل خمسة امثال الراتب الاجمالي السنوي للموظف بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
د- للمؤسسة ان تمنح قروض اسكان لموظفيها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام على ان تحدد فيها
أسس منح القرض ومقداره وسائر الامور المتعلقة به.