التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4543، ص 1906
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002

أ- تتحمل المؤسسة نفقات تركيب الهواتف ونقلها ورسوم الاشتراك فيها للمدير العام ولاي موظف آخر يرى المدير العام ضرورة وجود هاتف في منزله وللمدير العام صرف الهواتف النقالة وتحديد اجور مخابراتها للموظفين الذين يرى ان مصلحة العمل تقتضي وجود هذه الهواتف بحوزتهم. ب- يجوز للمدير العام صرف ملابس للموظفين غير المصنفين ووفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية. ج- تعقد المؤسسة على نفقتها تأميناً جماعياً لصالح موظفيها للتأمين على حياتهم ضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها بمبلغ يعادل خمسة امثال الراتب الاجمالي السنوي للموظف بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام. د- للمؤسسة ان تمنح قروض اسكان لموظفيها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام على ان تحدد فيها أسس منح القرض ومقداره وسائر الامور المتعلقة به.

الإحالة

المادة 30 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4543، ص 1906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية