الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002
أ-اذا شغرت وظيفة من الوظائف التي يشغلها اي موظف من الفئتين الاولى والثانية او تغيب شاغلها في بعثة او دورة او اجازة
دراسية او اجازة دون راتب او كان معاراً ، فيجوز تكليف موظف آخر من موظفي الدائرة نفسها او من دائرة اخرى عند الضرورة
بالقيام بمهام واعمال تلك الوظيفة بالوكالة لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
ب- يتم تكليف الموظف الوكيل بقرار من المدير العام ويشترط في جميع الحالات ان لا يكلف الموظف باكثر من وكالة واحدة
في الوقت نفسه.
ج- يقوم الموظف الوكيل بمهام وواجبات الوظيفة التي يشغلها بالوكالة الى جانب قيامه بمهام وواجبات وظيفته التي يشغلها
، ويستوفي مقابل تلك الوكالة ربع راتبه الاساسي بالاضافة الى راتبه وعلاواته اذا كانت مدة الوكالة لا تقل عن شهر واحد.