الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002
يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اعارة الموظف المصنف في المؤسسة للخدمة الى أي من الدوائر والمؤسسات الحكومية
والهيئات والمنظمات المحلية او الاقليمية او الدولية او الشركات التي تساهم فيها الحكومة او المؤسسات العامة وذلك
بناء على طلبها وبعد موافقة الموظف ضمن الشروط التالية:-
أ- ان يكون الموظف قد امضى ثلاث سنوات فعلية في خدمة المؤسسة.
ب- ان لا تتجاوز مدة الاعارة ثلاث سنوات للمرة الواحدة ولا يجوز اعارة الموظف بعد تلك المدة الا بعد مرور ثلاث سنوات
فعلية على تاريخ انتهاء اعارته الاخيرة شريطة ان لا تتجاوز مدة الاعارة ست سنوات طيلة مدة خدمته في المؤسسة.
ج- تعتبر المدة التي يقضيها الموظف معاراً خدمة في المؤسسة وتحسب لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
د- لا يتقاضى الموظف المعار طيلة مدة اعارته من المؤسسة أي جزء من راتبه وعلاواته ومكافآته ، ولا يستحق أي اجازات
عن مدة الاعارة.
هـ- يعاد الموظف عند انتهاء اعارته الى وظيفته التي كان يشغلها او الى وظيفة مناسبة اخرى وبراتب يعادل راتبه الذي
كان يستحقه لو لم تتم اعارته.
و-باستثناء ما ورد في هذه المادة لا يستفيد الموظف طيلة مدة اعارته من أي حقوق او امتيازات نص عليها في هذا النظام
والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك صندوق الادخار والمعالجة الطبية0
ز- تتم اعارة المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وتنطبق عليه احكام الاعارة المنصوص عليها
في هذا النظام.