الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002
أ- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء السنة المبينة في المادة (44) من هذا النظام فتتم اعادة معاينته من اللجنة
الطبية ، واذا وجدت لدى معاينته مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء تنهى خدمته في المؤسسة بقرار من المجلس بناء على
تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة اذا كان من موظفي الفئة الاولى ، وبقرار من المدير العام المستند الى
توصية اللجنة لبقية الموظفين.
ب- اذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينة الموظف بعد مرور السنة المشار اليها في المادة (44) من هذا النظام ان مرضه قابل
للشفاء ولكنه ليس قادرا على استئناف عمله فللمجلس تمديد اجازته المرضية مدة اخرى لا تتجاوز ستة اشهر بدون راتب وعلاوات
باستثناء العلاوة العائلية التي يجب ان تدفع كاملة في جميع الاحوال.
ج- لا يجوز انهاء عمل الموظف لعدم لياقته الصحية، ولو قررت اللجنة الطبية انه اصبح عاجزا عن القيام بمهام وظيفته وانه
لا فائدة ترجى من تمديد اجازته المرضية، الا بعد ان يكون قد منح اجازة مرضية لا تقل عن ستة اشهر براتب كامل مع العلاوات
حدا ادنى وذلك من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية بداية لمدة اجازته المرضية.