الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002
الاجازة دون راتب وعلاوات
المادة53-
أ- يجوز منح الموظف إجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه في اي من الحالات التالية:-
1-للزوج او الزوجة اذا كان أحدهما يعمل خارج المملكة او كان في إجازة دراسية او معاراً او موفداً في بعثة او دورة
خارج المملكة.
2-للزوج او الزوجة اذا نقل أحدهما الى وظيفة خارج المملكة.
3-للموظفة اذا اقتضت ظروف الأسرة ان تتفرغ للعناية بطفلها الرضيع او بأيمن أبنائها او بزوجها او بأحد والديها اذا
كان اي منهم مريضا وكانت أحوالهم الصحية تستدعي ذلك.
4-للموظف للعناية بأحد والديه او زوجته او أحد أبنائه اذا كان اي منهم مريضا.
5-للموظف الذي يقدم عقداً ساري المفعول للعمل خارج المملكة
وذلك وفقا للشروط التالية:-
-ان لا تقل مدة خدمته في المؤسسة عن سنتين 0
-وان يكون العقد مع اي حكومة أخرى او منظمة دولية او إقليمية او مؤسسة عامة او خاصة او شركة
-وان لا يعود الموظف الى وظيفته قبل إنهاء الإجازة التي منحت له بمقتضى احكام هذه المادة ولو أنهي عقد عمله لاي سبب
من الأسباب الا اذا وجدت اسباب تبرر ذلك واقتنع بها المجلس بناء على تنسيب المدير العام 0
ب- تمنح الإجازة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لما يلي:-
1-ان لا تزيد مدتها على عشر سنوات خلال مدة عمل الموظف في المؤسسة حدا اعلى ويجوز منحها له مجزأة لمدة لا يزيد مجموعها
على حدها الاعلى.
2-ان لا تعتبر مدتها خدمة فعلية في المؤسسة ولا لاستحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
ج- تمنح الاجازة دون راتب وعلاوات بقرار من المدير العام ، وتكون المؤسسة ملزمة باعادة الموظف الذي يمنح اجازة بدون
راتب وعلاوات الى الخدمة بالدرجة التي كان فيها عند بدء الاجازة وبالراتب الذي كان يتقاضاه