التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 54من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4543، ص 1906
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002

أ- يقدم الموظف طلب الاجازة خطيا باستثناء الاجازة المرضية وقبل يومين على الاقل من التاريخ المحدد لبدء الاجازة يبين فيها مدتها وتاريخ بدئها والمكان الذي سيقضيها وعنوانه اثنائها. ب-لا يجوز للموظف ترك عمله قبل ان يتسلم إشعاراً خطياً بالموافقة على اجازته الا في الحالات الاضطرارية التي يوافق عليها المرجع المختص.

الإحالة

المادة 54 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4543، ص 1906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية