الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002
المعالجة الطبية
المادة 58 -
أ-تؤمن المؤسسة الرعاية الطبية للمدير العام وللموظفين وافراد عائلاتهم وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس بما في
ذلك تحديد المبالغ التي يتم اقتطاعها شهريا من رواتبهم مقابل تلك الرعاية.
ب-تؤمن المؤسسة الرعاية الطبية للموظف الذي تنتهي خدمته باستحقاق راتب التقاعد او راتب الاعتلال وفقا لاحكام قانون
الضمان الاجتماعي الساري المفعول كما تؤمن هذه الرعاية لكل فرد من افراد عائلته.
ج- لغاية تطبيق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تشمل عائلة الموظف مايلي:-
1-الزوجة (الزوجات) ، الزوج.
2-الاولاد حتى سن الحادية والعشرين اذا كانوا يعيشون معه ويتولى اعالتهم او ممن يتلقون دراستهم في المعاهد العليا
او الجامعات داخل المملكة او الى اكمالهم الخامسة والعشرين من العمر ايهما اسبق.
3- البنات العازبات او الارامل او المطلقات اذا كان يتولى اعالتهن.
4- الاولاد المعوقين والعاجزين عن اعالة انفسهم.
5- الوالدين الذين يعيلهما.
6- افراد عائلة صاحب راتب التقاعد او الاعتلال بعد الوفاة.