التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 58من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4543، ص 1906
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002

المعالجة الطبية المادة 58 - أ-تؤمن المؤسسة الرعاية الطبية للمدير العام وللموظفين وافراد عائلاتهم وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس بما في ذلك تحديد المبالغ التي يتم اقتطاعها شهريا من رواتبهم مقابل تلك الرعاية. ب-تؤمن المؤسسة الرعاية الطبية للموظف الذي تنتهي خدمته باستحقاق راتب التقاعد او راتب الاعتلال وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي الساري المفعول كما تؤمن هذه الرعاية لكل فرد من افراد عائلته. ج- لغاية تطبيق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تشمل عائلة الموظف مايلي:- 1-الزوجة (الزوجات) ، الزوج. 2-الاولاد حتى سن الحادية والعشرين اذا كانوا يعيشون معه ويتولى اعالتهم او ممن يتلقون دراستهم في المعاهد العليا او الجامعات داخل المملكة او الى اكمالهم الخامسة والعشرين من العمر ايهما اسبق. 3- البنات العازبات او الارامل او المطلقات اذا كان يتولى اعالتهن. 4- الاولاد المعوقين والعاجزين عن اعالة انفسهم. 5- الوالدين الذين يعيلهما. 6- افراد عائلة صاحب راتب التقاعد او الاعتلال بعد الوفاة.

الإحالة

المادة 58 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4543، ص 1906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية