التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 61من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4543، ص 1906
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002

البعثات والمهمات والدورات التدريبية المادة61- أ- يوفد المدير العام الى أي مهمة او دورة او بعثة او مؤتمر بقرار من المجلس. ب-يتم ترشيح الموظف وايفاده لاي بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة. ج- يتم ايفاد الموظف في مهمة سواء داخل المملكة او خارجها بقرار من المدير العام. د- يجوز بقرار من المدير العام منح الموظف الموفد في بعثة او دورة او مهمة سلفة على نفقات بعثته او دورته او مهمته على ان لا يتجاوز مقدار هذه السلفة ما يستحقه عن كامل البعثة او الدورة او المهمة. هـ- يشكل أي وفد خاص في المؤسسة بقرار من المدير العام ، كما يسمي المدير العام ممثلي المؤسسة في الوفود الرسمية. و- تنظم شروط اجراءات التحاق الموظفين بالبعثات والدورات والمهمات داخل المملكة وخارجها ومتابعة شؤونهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 61 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4543، ص 1906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية