الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002
البعثات والمهمات والدورات التدريبية
المادة61-
أ- يوفد المدير العام الى أي مهمة او دورة او بعثة او مؤتمر بقرار من المجلس.
ب-يتم ترشيح الموظف وايفاده لاي بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
ج- يتم ايفاد الموظف في مهمة سواء داخل المملكة او خارجها بقرار من المدير العام.
د- يجوز بقرار من المدير العام منح الموظف الموفد في بعثة او دورة او مهمة سلفة على نفقات بعثته او دورته او مهمته
على ان لا يتجاوز مقدار هذه السلفة ما يستحقه عن كامل البعثة او الدورة او المهمة.
هـ- يشكل أي وفد خاص في المؤسسة بقرار من المدير العام ، كما يسمي المدير العام ممثلي المؤسسة في الوفود الرسمية.
و- تنظم شروط اجراءات التحاق الموظفين بالبعثات والدورات والمهمات داخل المملكة وخارجها ومتابعة شؤونهم بموجب تعليمات
يصدرها المجلس لهذه الغاية.