التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 64من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4543، ص 1906
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002

لمادة64- أ- يستحق الموفد في بعثة داخل المملكة او خارجها راتبه كاملاً طيلة المدة التي تستغرقها البعثة. ب- يستحق الموفد في بعثة خارج المملكة مايلي:- 1-راتبه كاملا عن الاشهر الستة الاولى من مدة البعثة. 2- ثلاثة ارباع مجموع رواتبه عن المدة المتبقية من بعثته اذا كان متزوجاً ونصفها اذا كان اعزبا 0 ج-لمقاصد تطبيق الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط ان لا تزيد مدة البعثة على اربع سنوات كاملة ، اما اذا زادت مدتها على ذلك فلا يدفع للموفد أي جزء من راتبه عن أي مدة تزيد على السنوات الاربعة سواء تم تمديد البعثة او لم تمدد بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 64 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4543، ص 1906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية