التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 71من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4543، ص 1906
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002

أ- يستغنى عن خدمة الموظف في اي من الحالات التالية:- 1- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة والشهادة الكاذبة واي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر لارتكابه أي جريمة من الجرائم ويعتبر الموظف في أي حالة من هذه الحالات مفصولاً حكماً اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. 2-اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب مخالفة اخرى تستوجب معاقبته بأي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (د) و(هـ) و (و) و(ز) و(ح) و(ط) من المادة (69) من هذا النظام خلال سنتين متتاليتين. ب- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:- 1-اذا صدر قرار من اللجنة التأديبية بعزله 0 2-اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة اخرى واوقعت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة ثانية. 3-اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة او اي جريمة مخلة بالاخلاق العامة واكتسب الحكم الدرجة القطعية. 4-اذا حكم عليه بالحبس من محكمة اردنية مختصة أي جريمة جزائية اخرى لها ارتباط بالسلوك الوظيفي لمدة ثلاثة اشهر على الاقل واكتسب الحكم الدرجة القطعية 0 ج- تتخذ قرارات الاستغناء عن الخدمة والعزل في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة من قبل المرجع المختص بالتعيين.

الإحالة

المادة 71 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4543، ص 1906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية