الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002
المادة 79 -
أ- اذا تبين للجنة او هيئة التحقيق المشكلة بموجب هذا النظام ان المخالفة التي اسندت الى الموظف المحال اليها بسببها
تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليها التنسيب باحالة الموظف مع محاضر التحقيق التي اجريت معه والاوراق والمستندات
الاخرى المتعلقة بالمخالفة الى المدعي العام المختص او الى المحكمة المختصة للسير في القضية وفقاً لاحكام القانون
ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي اجراء تأديبي بحق ذلك الموظف او الاستمرار في أي اجراء تم اتخاذه الى ان يصدر الحكم
القضائي القطعي في الشكوى او الدعوى الجزائية التي قدمت ضده وتتم احالة الموظف في هذه الحالة الى المدعي العام او
الى المحكمة المختصة بقرار من المجلس اذا كان الموظف من موظفي الفئة الاولى وبقرار من المدير العام لباقي الموظفين
0
ب- ان تبرئة الموظف من الشكوى او الدعوى التي قدمت ضده بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة او الحكم بعد مسؤوليته
عما اسند اليه لا يحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى احكام هذا النظام عن المخالفة التي ارتكبها
وايقاع العقوبة التأديبية المناسبة عليه اذا ادين بها من اللجنة.