الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002
أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة ، اذا انتهت خدمة الموظف في المؤسسة لاي سبب من الاسباب باستثناء
الاستقالة او فقد الوظيفة او الاستغناء عن الخدمة او العزل ، فتدفع له التعويضات التالية:-
1-المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار
2- الراتب والعلاوات المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة
3- راتب وعلاوات الاجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته
4- ما يستحق من المكافأة السنوية عن مدة خدمته في تلك السنة بمقتضى المادة (29) من هذا النظام
5-الراتب الشهري الاجمالي الاخير عن كل سنة قضاها في خدمة المؤسسة وعلى النحو التالي:-
-راتب شهر اجمالي عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي لا تتجاوز مدة خدمته في المؤسسة عشر سنوات
-راتب شهر ونصف اجمالي عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي تزيد مدة خدمته في المؤسسة على عشر سنوات و لاتتجاوز
خمس عشرة سنة.
- راتب شهرين اجمالي عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي تتجاوز مدة خدمته في المؤسسة خمس عشرة سنة
ب- اذا انتهت خدمة الموظف بالمؤسسة بالاستقالة وكان له خدمة خمس سنوات فاكثر فيدفع له المبالغ المنصوص عليها في
الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- اذا انتهت خدمة الموظف بالاستقالة وكانت مدة خدمته في المؤسسة اقل من خمس سنوات ، او اذا انتهت بالعزل او فقد
الوظيفة او الاستغناء عن الخدمة فيدفع له مجموع مساهماته في صندوق الادخار فقط وعائداتها وما ورد في البنود (2) و(3)
و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.