الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002
تعيين الموظفين
المادة9-
يشترط فيمن يعين في أي من وظائف المؤسسة ان يكون:-
أ- اردني الجنسية.
ب- قد اكمل الثامنة عشرة من العمر.
ج- سالماً من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية الحكومية
المختصة ، وللمرجع المختص بالتعيين في حالات خاصة تعيين الاشخاص غير الحائزين على الاهلية البدنية الكاملة بناء على
تقرير من طبيب المؤسسة يؤكد ان حالتهم الصحية لا تحول دون قيامهم بالاعمال التي توكل اليهم ولا تتعارض مع السلامة
والصحة العامة.
د-حسن السيرة والسلوك.
هـ-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والامانة.
و-حائزاً على الحد الادنى من متطلبات الوظيفة التي سيعين فيها للوظائف المصنفة ، ومعرفة القراءة والكتابة للوظائف
غير المصنفة.