الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002
أ- تراعى عند تحديد الدرجة التي يعين فيها أي شخص في أي وظيفة سنوات الخبرة التي امضاها في الخدمة في أي جهة او مؤسسة
حكومية او اهلية او غيرها اذا كانت تتفق مع متطلبات الوظيفة التي سيعين فيها ، وكانت قد اكتسبت بعد الحصول على المؤهل
العلمي الذي يعين بموجبه.
ب-1- تحتسب سنوات الخبرة سنة بسنة سواء كانت داخل المملكة او خارجها ، في القطاع العام او في القطاع الخاص ويعتمد
في ذلك تحديد المؤهل العلمي الاخير او الخبرة اللاحقة لاي مؤهل علمي سابق ايهما افضل لمصلحته في التعيين.
2- لا تحتسب مدة الخبرة العملية التي تقل عن ستة اشهر ، اما اذا زادت على هذه المدة وقلت عن اثني عشر شهراً فتحتسب
المدة نصف سنة 0
ج- تحتسب الخبرة العملية التي ترفق بطلب التعيين شريطة تقديم الوثائق الثبوتية لذلك قبل صدور قرار التعيين ولا تحتسب
أي خبرة لم ترد في الطلب.