التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4543، ص 1906
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002

تعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام:مدير عام المؤسسة. الملاك:مجموعة الوظائف المصنفة والوظائف غير المصنفة المنصوص عليها في هذا النظام. اللجنة:لجنة الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام. الموظف:كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في أي من الوظائف المدرجة في الملاك. اللجنة الطبية:اللجنة الطبية الحكومية المختصة. الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب محددة بمقتضى احكام هذا النظام. الراتب:الراتب الاساسي الشهري الذي يتقاضاه الموظف بموجب احكام هذا النظام. الراتب الاجمالي: الراتب الخاضع للاقتطاع وفقاً لاحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول. البعثة: ايفاد الموظف للحصول على مؤهل علمي من مؤسسة تعليمية او تدريبية معترف بها مدة متصلة تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها. الدورة:ايفاد الموظف لمدة متصلة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثمانية اشهر للدراسة او التدريب بغرض اكسابه معرفة علمية او مهارة عملية او كلتيهما سواء كانت داخل المملكة او خارجها0 المهمة:ايفاد الموظف لمدة متصلة لا تتجاوز شهرا في مهمة رسمية او علمية او لحضور مؤتمر او ندوة او حلقة دراسية او لقاء علمي او للقيام بزيارة او جولة استطلاعية او ما يماثلها سواء كانت المهمة داخل المملكة او خارجها. الموفد:الموظف الذي يوفد في بعثة او دورة او مهمة وفقاً لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4543، ص 1906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية