الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002
أ- يتم تقييم اداء الموظفين لاعمالهم ومهامهم الوظيفية وكفاءاتهم وقدراتهم على ادائها وانجازهم لها وانتاجهم فيها
وسلوكهم اثناء قيامهم بها وعلاقتهم مع رؤسائهم ومرؤوسيهم وزملائهم ومع المواطنين بموجب تقارير سنوية تحدد فيها التقديرات
الخاصة بذلك التقييم وفق احكام هذا النظام.
ب-ينظم التقرير السنوي لاداء الموظف على نسختين او اكثر وفق الانموذج الذي يعتمده المدير العام لهذه الغاية على ان
يراعى مايلي:-
1-يكون تقييم الرئيس المباشر للموظف وصفياً.
2- يتولى مدير الدائرة الذي يرتبط به الرئيس المباشر مراجعة اداء الموظف ويضع تقديراته.
3- يضع المدير العام او من يفوضه التقدير النهائي لاداء الموظف.
4- تكون جميع مراحل اعداد التقرير مكتومة ولا يجوز اطلاع الموظف عليها الا اذا كان تقديره النهائي الذي يضعه المدير
العام او من يفوضه بدرجة متوسط او ضعيف.