الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002
أ- اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد ا على من المؤهل الذي يحمله ويتصل مباشرة بعمل المؤسسة فيجوز للمدير العام
بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الراتب المقرر للشهادة التي حصل عليها وفق احكام هذا النظام اذا كان الراتب الذي
يتقاضاه اقل من راتب الشهادة، اما اذا كان راتبه مساويا للراتب المقرر لتلك الشهادة او يزيد عليه فيجوز منحه ما يلي:-
1-زيادة سنوية واحدة اذا حصل على شهادة البكالوريوس او الدبلوم.
2-زيادتين سنويتين اذا حصل على شهادة الماجستير شريطة ان لا يكون قد حصل على زيادة الدبلوم المنصوص عليها في البند
(1) من هذه الفقرة والا فيعطى زيادة سنوية واحدة.
3-ثلاث زيادات سنوية اذا حصل على شهادة الدكتوراه شريطة الا يكون قد حصل على زيادات الدبلوم والماجستير المقررة في
البندين (1) و (2)من هذه الفقرة. اما اذا كان الموظف قد حصل على ذلك فيمنح الفرق بين هذه الزيادات بحيث لا يتجاوز
مجموع ما يمنح له ثلاث زيادات سنوية.
ب- يجوز تصنيف الموظف غير المصنف اذا حصل على مؤهل علمي يؤهله للتعيين في الوظائف المصنفة.