التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4543، ص 1906
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002

أ-اذا شغرت وظيفة من الوظائف التي يشغلها اي موظف من الفئتين الاولى والثانية او تغيب شاغلها في بعثة او دورة او اجازة دراسية او اجازة دون راتب او كان معاراً ، فيجوز تكليف موظف آخر من موظفي الدائرة نفسها او من دائرة اخرى عند الضرورة بالقيام بمهام واعمال تلك الوظيفة بالوكالة لمدة لا تزيد على سنة واحدة. ب- يتم تكليف الموظف الوكيل بقرار من المدير العام ويشترط في جميع الحالات ان لا يكلف الموظف باكثر من وكالة واحدة في الوقت نفسه. ج- يقوم الموظف الوكيل بمهام وواجبات الوظيفة التي يشغلها بالوكالة الى جانب قيامه بمهام وواجبات وظيفته التي يشغلها ، ويستوفي مقابل تلك الوكالة ربع راتبه الاساسي بالاضافة الى راتبه وعلاواته اذا كانت مدة الوكالة لا تقل عن شهر واحد.

الإحالة

المادة 32 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4543، ص 1906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية