التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4543، ص 1906
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002

يقسم موظفو المؤسسة الى:- أ-موظفين مصنفين:- 1-وهم الذين يعينون في وظائف دائمة ومصنفة وفقاً للدرجات المبينة ضمن الفئات الخاصة بهم ورواتبهم الاساسية والحد الاعلى لزياداتهم السنوية كمايلي:- الفئة الدرجة ادنى اعلى الزيادة السنوية مربوطها مربوطها بالدينار بالدينار بالدينار الاولى الخاصة 380 488 12 الاولى 278 368 10 الثانية 195 267 8 الثانية الثالثة 140 188 6 الرابعة 99 134 5 الثالثة الخامسة 66 94 4 السادسة 50 62 3 2- يقرر المجلس بناء على تنسيب المدير العام في بداية كل سنة جدولا بتشكيلات الوظائف المصنفة. ب-موظفين غير مصنفين:- 1-وهم الذين يعينون في الوظائف غير المصنفة والمدرجة مسمياتها ورواتبها والحد الاعلى للزيادات السنوية لكل منها كما يلي:- الفئة الوظيفة ادنى اعلى الزيادة السنوية مربوطها مربوطها بالدينار بالدينار بالدينار الرابعة فني (أ) 105 250 5 سائق باص 80 200 4 فني (ب) 57 177 4 سائق سيارة 57 177 4 سائق دراجة نارية 55 155 4 مأمور مقسم 47 137 3 بستاني،حارس، مراسل، طاهي ، سفرجي ، عامل تنظيفات 2- يقرر المجلس بناء على تنسيب المدير العام عدد الوظائف غير المصنفة وشروط الترفيع فيها من وظيفة الى اعلى. 3-يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة تعليمات تحدد فيها اضافة الوظائف غير المصنفة الاخرى مسمياتها المقابلة في المستوى للوظائف المبينة في البند (1) من هذه الفقرة من حيث مهامها وواجباتها ومتطلبات اشغالها. ج-موظفين بعقود:- 1- وهم الذين يعينون بموجب عقود بوظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في المؤسسة او لاشغال وظائف اختصاصية تتطلب مؤهلات عالية او خبرات مميزة او كلتيهما مما تستدعي حاجة المؤسسة اليها ويتعذر تحديد الراتب المستحق لهذه الوظائف وفق احكام هذا النظام ، وتسري عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم. 2- يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المصنف وفقاً للدرجة التي يستحقها لو كان مصنفاً ولراتبه الاساسي وفي ما لم يرد عليه نص في عقد الاستخدام. 3- يجوز للمدير العام تعيين اشخاص للعمل في المؤسسة لقاء اجور يومية وينطبق عليهم قانون العمل المعمول به.

الإحالة

المادة 5 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4543، ص 1906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية