الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002
لمادة64-
أ- يستحق الموفد في بعثة داخل المملكة او خارجها راتبه كاملاً طيلة المدة التي تستغرقها البعثة.
ب- يستحق الموفد في بعثة خارج المملكة مايلي:-
1-راتبه كاملا عن الاشهر الستة الاولى من مدة البعثة.
2- ثلاثة ارباع مجموع رواتبه عن المدة المتبقية من بعثته اذا كان متزوجاً ونصفها اذا كان اعزبا 0
ج-لمقاصد تطبيق الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط ان لا تزيد مدة البعثة على اربع سنوات كاملة ، اما اذا زادت مدتها
على ذلك فلا يدفع للموفد أي جزء من راتبه عن أي مدة تزيد على السنوات الاربعة سواء تم تمديد البعثة او لم تمدد بمقتضى
احكام هذا النظام.