الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002
أ- يستغنى عن خدمة الموظف في اي من الحالات التالية:-
1- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة
والشهادة الكاذبة واي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر
لارتكابه أي جريمة من الجرائم ويعتبر الموظف في أي حالة من هذه الحالات مفصولاً حكماً اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم
الدرجة القطعية.
2-اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب مخالفة اخرى تستوجب معاقبته بأي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (د) و(هـ)
و (و) و(ز) و(ح) و(ط) من المادة (69) من هذا النظام خلال سنتين متتاليتين.
ب- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:-
1-اذا صدر قرار من اللجنة التأديبية بعزله 0
2-اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة اخرى واوقعت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة ثانية.
3-اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان
والشهادة الكاذبة او اي جريمة مخلة بالاخلاق العامة واكتسب الحكم الدرجة القطعية.
4-اذا حكم عليه بالحبس من محكمة اردنية مختصة أي جريمة جزائية اخرى لها ارتباط بالسلوك الوظيفي لمدة ثلاثة اشهر على
الاقل واكتسب الحكم الدرجة القطعية 0
ج- تتخذ قرارات الاستغناء عن الخدمة والعزل في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة من قبل المرجع المختص بالتعيين.