التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 82من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4543، ص 1906
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002

أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة ، اذا انتهت خدمة الموظف في المؤسسة لاي سبب من الاسباب باستثناء الاستقالة او فقد الوظيفة او الاستغناء عن الخدمة او العزل ، فتدفع له التعويضات التالية:- 1-المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار 2- الراتب والعلاوات المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة 3- راتب وعلاوات الاجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته 4- ما يستحق من المكافأة السنوية عن مدة خدمته في تلك السنة بمقتضى المادة (29) من هذا النظام 5-الراتب الشهري الاجمالي الاخير عن كل سنة قضاها في خدمة المؤسسة وعلى النحو التالي:- -راتب شهر اجمالي عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي لا تتجاوز مدة خدمته في المؤسسة عشر سنوات -راتب شهر ونصف اجمالي عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي تزيد مدة خدمته في المؤسسة على عشر سنوات و لاتتجاوز خمس عشرة سنة. - راتب شهرين اجمالي عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي تتجاوز مدة خدمته في المؤسسة خمس عشرة سنة ب- اذا انتهت خدمة الموظف بالمؤسسة بالاستقالة وكان له خدمة خمس سنوات فاكثر فيدفع له المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- اذا انتهت خدمة الموظف بالاستقالة وكانت مدة خدمته في المؤسسة اقل من خمس سنوات ، او اذا انتهت بالعزل او فقد الوظيفة او الاستغناء عن الخدمة فيدفع له مجموع مساهماته في صندوق الادخار فقط وعائداتها وما ورد في البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 82 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4543، ص 1906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية