التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4543، ص 1906
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002

تعيين الموظفين المادة9- يشترط فيمن يعين في أي من وظائف المؤسسة ان يكون:- أ- اردني الجنسية. ب- قد اكمل الثامنة عشرة من العمر. ج- سالماً من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية الحكومية المختصة ، وللمرجع المختص بالتعيين في حالات خاصة تعيين الاشخاص غير الحائزين على الاهلية البدنية الكاملة بناء على تقرير من طبيب المؤسسة يؤكد ان حالتهم الصحية لا تحول دون قيامهم بالاعمال التي توكل اليهم ولا تتعارض مع السلامة والصحة العامة. د-حسن السيرة والسلوك. هـ-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والامانة. و-حائزاً على الحد الادنى من متطلبات الوظيفة التي سيعين فيها للوظائف المصنفة ، ومعرفة القراءة والكتابة للوظائف غير المصنفة.

الإحالة

المادة 9 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4543، ص 1906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية