التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها/صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 36 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1657
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16571 أيار 2002

أ- يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وكل من يتخلف عن تجديدها حتى نهاية شهر شباط يترتب عليه دفع مبلغ اضافي بنسبة (50%) من رسم الترخيص السنوي واذا لم يقم بتجديدها حتى نهاية آذار من تلك السنة تعتبر الرخصة ملغاة حكما. ب- لا تجدد الرخصة اذا تبين للجنة ان طالبها فقد أي شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 11 من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها/صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 36 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1657)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية