التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها/صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 36 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1657
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16571 أيار 2002

أ- تستوفي الوزارة الرسوم السنوية التالية:- 1- عشرون دينارا عن ترخيص مؤسسة الصناعات التقليدية وعشرة دنانير عن ترخيص كل فرع لها. 2- عشرة دنانير عن ترخيص الصانع الذي يمارس أي نشاط للصناعة التقليدية. 3- خمسون دينارا عن ترخيص متاجر التحف الشرقية وعشرون دينارا عن ترخيص كل فرع. 4- خمسة وعشرون دينارا عن ترخيص محلات الاسواق الشعبية. ب-كما تستوفي الوزارة بدلا مقداره خمسة دنانير مقابل أي تغيير في بيانات رخصة ممارسة المهنة او عن اصدار بدل فاقد او تالف. ج-لغايات استيفاء الرسم السنوي عند الترخيص للمرة الاولى يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة.

الإحالة

المادة 15 من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها/صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 36 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1657)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية