الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16571 أيار 2002
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة السياحة والآثار.
الوزير: وزير السياحة والآثار.
اللجنة: لجنة السياحة المشكلة بمقتضى قانون السياحة المعمول به.
المهنة: مهنة الصناعات التقليدية والشعبية والحرف اليدوية وانتاج التحف والمتاجرة بها.
مؤسسة الصناعة التقليدية: أي شخص طبيعي او جمعية تعاونية او شركة او مؤسسة تمارس نشاطا يتعلق بالمهنة.
المتجر: المحل الذي يقوم ببيع التحف ومنتجات الحرف والصناعات التقليدية والشعبية.