الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16571 أيار 2002
أ- تستوفي الوزارة الرسوم السنوية التالية:-
1- عشرون دينارا عن ترخيص مؤسسة الصناعات التقليدية وعشرة دنانير عن ترخيص كل فرع لها.
2- عشرة دنانير عن ترخيص الصانع الذي يمارس أي نشاط للصناعة التقليدية.
3- خمسون دينارا عن ترخيص متاجر التحف الشرقية وعشرون دينارا عن ترخيص كل فرع.
4- خمسة وعشرون دينارا عن ترخيص محلات الاسواق الشعبية.
ب-كما تستوفي الوزارة بدلا مقداره خمسة دنانير مقابل أي تغيير في بيانات رخصة ممارسة المهنة او عن اصدار بدل فاقد
او تالف.
ج-لغايات استيفاء الرسم السنوي عند الترخيص للمرة الاولى يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة.