الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16571 أيار 2002
تحدد اسس وشروط ترخيص مؤسسة الصناعات التقليدية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة ، على ان تشتمل
بصورة خاصة على ما يلي:-
أ- ان يكون لطالب الترخيص متجرا مستقلا ملائما لممارسة نشاطه.
ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاداب العامة او بالافلاس الاحتيــالي
او التقصيري ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ج- تقديم كفالة بنكية بمبلغ خمسمائة دينار تجدد تلقائيا ، وللوزير اعادة النظر في قيمة تلك الكفالة كلما دعت الحاجة
اما بالنسبة لمحلات الاسواق الشعبية فيحدد بقرار من الوزير مقدار الكفالة بما لا يقل عن مائة دينار.