التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها/صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 36 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1657
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16571 أيار 2002

أ- يلتزم مالك المتجر او مديره بما يلي:- 1- تعليق الرخصة في مكان ظاهر فيه. 2- وضع لافتة تحمل الاسم التجاري للمتجر باللغتين العربيــــة والانجليزية. 3- تثبيت عبارة (صنع في الاردن) على كل قطعة معروضة في المتجر وتم تصنيعها في المملكة. 4- وضع سعر على كل قطعة معروضة فيه. 5- الاستجابة لطلب من يشتري من المتجر بتزويده بفاتورة تتضمن اصناف المواد التي بيعت له واسعارها. ب- ويلتزم مالك المتجر او مديره وكل من يعمل في انتاج التحف والصناعات التقليدية والشعبية بما يلي:- 1- عرض هذه الصناعات وبيعها بالشكل اللائق وبالجودة الملائمة. 2- الاهتمام باحياء تراث الصناعات التقليدية الاردنية. 3- العمل على تحسين جودة المنتج وتطويره وفق اسس علمية مع الابقاء على اصالته. 4- ان لا تقل نسبة المعروضات في المتجر من المنتجات والصناعات التقليدية والشعبية الاردنية عن (70%) من مجموع معروضاته وان يتم وضع المستوردة منها في مكان محدد في المتجر مع تثبيت كلمة (مستورد) في مكان بارز فيه. 5- تقديم تعهد خطي للوزارة بعدم تكليف أي شخص باغراء السياح والزوار لاجتذابهم الى المتجر او دفع عمولة لاي منهم. 6- وضع اسعار البيع بالمفرق على كل سلعة معروضة للبيع وبصورة واضحة.

الإحالة

المادة 9 من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها/صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 36 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1657)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية