الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16571 أيار 2002
أ- يلتزم مالك المتجر او مديره بما يلي:-
1- تعليق الرخصة في مكان ظاهر فيه.
2- وضع لافتة تحمل الاسم التجاري للمتجر باللغتين العربيــــة والانجليزية.
3- تثبيت عبارة (صنع في الاردن) على كل قطعة معروضة في المتجر وتم تصنيعها في المملكة.
4- وضع سعر على كل قطعة معروضة فيه.
5- الاستجابة لطلب من يشتري من المتجر بتزويده بفاتورة تتضمن اصناف المواد التي بيعت له واسعارها.
ب- ويلتزم مالك المتجر او مديره وكل من يعمل في انتاج التحف والصناعات التقليدية والشعبية بما يلي:-
1- عرض هذه الصناعات وبيعها بالشكل اللائق وبالجودة الملائمة.
2- الاهتمام باحياء تراث الصناعات التقليدية الاردنية.
3- العمل على تحسين جودة المنتج وتطويره وفق اسس علمية مع الابقاء على اصالته.
4- ان لا تقل نسبة المعروضات في المتجر من المنتجات والصناعات التقليدية والشعبية الاردنية عن (70%) من مجموع معروضاته
وان يتم وضع المستوردة منها في مكان محدد في المتجر مع تثبيت كلمة (مستورد) في مكان بارز فيه.
5- تقديم تعهد خطي للوزارة بعدم تكليف أي شخص باغراء السياح والزوار لاجتذابهم الى المتجر او دفع عمولة لاي منهم.
6- وضع اسعار البيع بالمفرق على كل سلعة معروضة للبيع وبصورة واضحة.