الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16641 أيار 2002
أ- اذا تغيب الموظف عن وظيفته لاي سبب من الاسباب مدة لا تزيد على شهرين فللمدير المعني ان يكلف موظفاً آخر للقيام
بمهام وظيفته.
ب-اذا تغيب الموظف عن وظيفته لاي سبب من الاسباب مدة تزيد على شهرين وتقل عن ستة اشهر فللمدير العام تكليف أي موظف
اخر للقيام بالوكالة بمهام وظيفته.
ج-اذا تجاوز غياب الموظف عن وظيفة ستة اشهر لاي سبب من الاسباب او اذا شغرت أي وظيفة في الهيئة فعلى المدير العام
تكليف أي موظف للقيام بالوكالة بمهام هذه الوظيفة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
د-لا يتقاضى الموظف المكلف بالوكالة أي بدل لقاء هذا التكليف0