التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من نظام الموظفين في هيئة الطاقة النووية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 37 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1664
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16641 أيار 2002

أ- يستحق الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة راتبه الاجمالي طيلة المدة التي تستغرقها البعثة او الدورة. ب- يستحق الموفد في بعثة او دورة خارج المملكة مايلي:- 1-راتبه الاجمالي عن الاشهر الستة الاولى من مدة البعثة او الدورة. 2-ثلاثة ارباع مجموع رواتبه الاجمالية عن المدة المتبقية من بعثته او دورته اذا كان متزوجاً ونصفها اذا كان اعزباً. ج- لمقاصد تطبيق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يشترط ان لاتزيد مدة البعثة على اربع سنوات كاملة ، اما اذا زادت مدتها على ذلك فلا يدفع للموفد أي جزء من راتبه عن أي مدة تزيد على السنوات الاربعة سواء مددت البعثة او لم تمدد بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 46 من نظام الموظفين في هيئة الطاقة النووية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 37 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية