التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من نظام الموظفين في هيئة الطاقة النووية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 37 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1664
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16641 أيار 2002

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئات المختلفة وفقا للصلاحيات التالية:- أ-للفئات الثانية او الثالثة او الرابعة:- 1-بقرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة التنبيه او الانذار. 2-بقرار من مدير المديرية المختص اذا كانت العقوبة لا تتجاوز التنبيه والانذار والحسم من الراتب. 3-بقرار من المدير العام أيا كانت العقوبة 0 ب-للفئة الاولى:- 1-بقرار من المدير العام اذا كانت العقوبة لا تتجاوز تنزيل الراتب في الدرجة. 2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت العقوبة هي الفصل من الخدمة.

الإحالة

المادة 52 من نظام الموظفين في هيئة الطاقة النووية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 37 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية