التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الموظفين في هيئة الطاقة النووية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 37 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1664
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16641 أيار 2002

لجنة شؤون الموظفين المادة 8- أ- تشكل في الهيئة بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) على النحو التالي:- 1-ثلاثة اعضاء يتم اختيارهم من موظفي الفئة الاولى. 2-عضو واحد يتم اختياره من موظفي الفئة الاولى او الثانية. ب- يسمي المدير العام احد اعضاء اللجنة من موظفي الفئة الاولى رئيسا لها. ج- تتولى اللجنة تقديم توصياتها بشأن ما يلي:- 1-التنسيب بتعيين الموظفين بعقود والموظفين من شاغلي وظائف الفئة الاولى وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم وفقا لاحكام هذا النظام وتقديمها الى المدير العام لعرضها على المجلس. 2-التنسيب للمدير العام بتعيين الموظفين من شاغلي وظائف الفئة الثانية والثالثة والرابعة وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم وفقا لاحكام هذا النظام. 3-التنسيب بايفاد الموظفين للبعثات العلمية والدورات التي تعقد داخل المملكة وخارجها لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وفقا لاحكام هذا النظام. 4-التنسيب باسس تقييم اداء الموظفين وتقديمها للمدير العام لعرضها على المجلس. 5-أي مهام اخرى تتعلق بالموظفين يحيلها اليها المدير العام.

الإحالة

المادة 8 من نظام الموظفين في هيئة الطاقة النووية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 37 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية