التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الموظفين في هيئة الطاقة النووية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 37 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1664
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16641 أيار 2002

أ- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قرارتها وتنسيباتها باغلبية ثلاثة اصوات وعلى العضو المخالف ان يبين مخالفته واسبابها خطيا. ب- يعين المدير العام احد موظفي الهيئة امين سر للجنة يتولى اعداد محاضر اجتماعاتها وتوثيقها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

الإحالة

المادة 9 من نظام الموظفين في هيئة الطاقة النووية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 37 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية