الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16641 أيار 2002
واجبات الموظف وسلوكه
المادة 19-
أ- يلتزم الموظف بما يلي:-
1-القيام بمهام الوظيفة وواجباتها بكفاءة وامانة ونشاط.
2-مراعاة المواعيد المحددة للدوام وتكريس اوقات العمل للقيام بواجبات وظيفته.
3-تنفيذ اوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الاداري في الاتصال الوظيفي.
4-التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمله.
5-المساهمة في تطوير اساليب العمل الموكل اليه وتقديم أي اقتراحات لرفع مستواه الوظيفي.
6-تبليغ رؤسائه عن أي تجاوز او اهمال او تلاعب او اجراء يضر بمصلحة الهيئة او أي مخالفة في تطبيق القوانين والانظمة
والتعليمات وعن أي قصور او اهمال في تأدية العمل وقع من مرؤوسيه ، وعلى من يبلغ بذلك التجاوز او الاهمال او التلاعب
اعلام المسؤول عنه فورا.
7-التصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور والمحافظة على شرف الوظيفة وحسن سمعتها.
8-المحافظة على السرية المطلقة فيما يتعلق بعمله في الهيئة ، وبعمل الهيئة بوجه عام.
9-المحافظة على مصلحة الهيئة واموالها وسائر موجوداتها.
ب- على الموظف المعين في الهيئة ان يؤدي القسم التالي امام المدير العام قبل مباشرته العمل ، وتحفظ نسخة من القسم
في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه:-
( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك وللدستور ، وان اتقيد بالقوانين والانظمة المعمول بها ، وان اقوم
بواجبات وظيفتي ومهامها بشرف وامانة واخلاص وان احافظ على اسرار العمل في الهيئة ).