التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام الموظفين في هيئة الطاقة النووية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 37 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1664
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16641 أيار 2002

الاجازة السنوية المادة33- أ- يستحق موظفو الفئتين الاولى والثانية اجازة سنوية بواقع (30) يوما ويستحق موظفو الفئتين الثالثة الرابعة اجازة سنوية بواقع (20) يوما. ب- على الموظف ان يستعمل اجازته السنوية خلال مدة لا تتجاوز نهاية السنة التالية للسنة المستحقة عنها الاجازة والا سقط حقه فيها.

الإحالة

المادة 33 من نظام الموظفين في هيئة الطاقة النووية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 37 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية