التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام انشاء محكمة بلدية الشونة الوسطى / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم (72) لسنة 2001 رقم 41 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1709
نُشر
1 أيار 2002
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام انشاء محكمة بلدية الشونة الوسطى / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم (72) لسنة 2001 رقم 41 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1709)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام انشاء محكمة بلدية الشونة الوسطى / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات ساري

رقم 41 لسنة 2002 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1709، نُشر في 1 أيار 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام انشاء محكمة بلدية الشونة الوسطى لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تنشأ في بلدية الشونة الوسطى محكمة تسمى (محكمة بلدية الشونة الوسطى) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية وتكون دائرة اختصاصها ضمن حدود بلدية الشونة الوسطى الادارية.

اسأل مساعدك عن نظام انشاء محكمة بلدية الشونة الوسطى / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية