الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 17431 أيار 2002
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
السلطـة: سلطة المصادر الطبيعية.
الرخام الخام: أي صخر ناري او متحول او رسوبي يصلح لصناعة البلاط بما فيه الموزايكو والواح التلبيس والزخرفة والبلوكات
المعدة للنشر وكذلك الدبش الرخامي.
حجـر البنـاء: أي حجر يتم نشره او تشكيله للاستعمال في البناء شريطة ان لا تزيد سماكته على عشرة سنتمترات.
الرخام المصنع: أي صخر يتم نشره على شكل الواح بسمك لا يزيد على اربعة سنتمترات او تصنيعه على شكل بلاط او موزايكو.
بلوكات الرخام: كتل رخامية منتظمة الشكل يزيد طول القطعة الواحدة منها على خمسين سنتمترا وقابلة للنشر.
كسر الرخـام: نفايات حجر الرخام والقطع الصغيرة غير المشكلة او المصنعة والدبش الرخامي الذي ليس له شكل منتظم وغير
قابل للقص والنشر.
طينة البحر الميت: المواد الصلصالية التي تستخرج من شواطىء البحر الميت والتي تحتوي على عناصر كيميائية لغايات العلاج
ومواد التجميل.
ملح الطعـام: كلوريـــد الصوديوم المكرر الصالح للاستهلاك البشري.
ملح صناعي: كلوريد ( البوتاسيوم ، الصوديوم ، الكالسيوم والمغنيزيوم ) غير النقي وغير صالح للاستهـــلاك البشري.
ملح خـام: كلوريد الصوديوم مع نسبة غير محددة من الشوائب يتم استخراجه وتجفيفه من المياه المالحة دون ان تجري عليه
أي عملية تصنيع وغير صالح للاستهلاك البشري.
الرمل الزجاجي المصنع: أي رمل زجاجي خام اجريت عليه عمليـات تهيئـة ( معالجة ميكانيكة ، تركيز وتغليف) مبينا عليه
(المنشأ ، النوعية ، والوزن ) وذلك للاستخدام في الصناعات المختلفة.