الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 17431 أيار 2002
تستوفي السلطة الرسوم التالية:-
أ- الرسوم السنوية لترخيص المقالع:-
المقلع رسم الترخيص او تجديده سنويا للدونم الواحد
بالدينار
-----------------------------------------------------------------------
- كسارات ثابتـة وكسارات متحركة ركام ، حجر دبش ، رمل صخري ناعم ورمل وادي 50
- حجر بناء
50
- مقلع صناعي
75
ب- رسوم تعدين الخامات المصدرة المصنعة:-
الخامات المصنعة فلس دينار
------------------------------------------------------------------
- رخام 500 - للمتر
المربع
- جرانيت ، كونجلوميرات والبازلت للمتر المربع 500 - للمتر المربع
- ترافرتين 500 - للمتر
المربع
- حجر بناء 100 - للمتر
الطولي
- التف البركاني ، البوزولانا والزيولايت 2 - للطن
ج- رسوم تعدين الخامات المصدرة غير المصنعة:-
الخامات غير المصنعة الرسم عن الطن الواحدبالدينار
-------------------------------------------------
- ركام حجر ، دبش ورمل وادي..5
- رمل زجاجي 3
- كسر رخام او جرانيت 1
- ملح ( خام او صناعي ) 1
- بازلت 1
- الدولومايت 1
- التربولي 1
- الفلدسبار 1
- رمل صويلح 1
- الصلصال ومشتقاته 1
د- رسوم تعدين الخامات المستهلكة محليا:-
الخامة المستهلكة محليا الرسم عن
الطن الواحد
فلس دينار
-------------------------------------------------------------------
- الزيولايت
- 1
- الصلصال ومشتقاته - الكاؤولين ، الصلصال البنتونايت والتربولي 500 -
- الدياتومايت
300 -
- الرمل الزجاجي ، الجبص ، الحجر الجيري النقي ، الفلدسبار ،
التف البركاني ، البوزولانا والصخر الزيتي 300
-
- الدولمايت والبازلت 100
-
- طينة البحر الميت
- 10
هـ- وتستوفي السلطة رسم تعدين عن طينة البحر الميت المصدرة مصنعة كانت او غير مصنعة ، مقداره (50) خمسون دينارا
للطن الواحد مهما كانت سعة العبوة شريطة تثبيت بلد المنشأ عليها.
و- وتستوفي السلطة مائة دينار رسم منح رخصة التنقيب للسنة الاولى عن كل كيلو متر مربـــع او أي جزء منه ومائتي دينار
عند تجديد الرخصة ويتم دفع هذا الرسم عند الحصول على الرخصة.
ز- كما تستوفي السلطة مائة وخمسين ديناراً رسم منح حق التعدين سنويا عن كل كيلو متر مربع او أي جزء منه للسنة الاولى
ويتم زيادة هذا الرسم الى (50) خمسين دينارا سنويا ليصل الى (500) خمسمائة دينار ويطبق حكم استيفاء هذا الرسم على
كــــل من حصل على حق تعدين ساري المفعول قبل نفاذ احكام هذا النظام.