التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية / صادر بمقتضى المادة( 18 ) من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم( 14) لسنة 2000 رقم 52 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2099
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 209916 أيار 2002

أ- اذا لم يقدم أي اعتراض على طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي خلال تسعين يوما من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية او تم رفض الاعتراض ، يصدر المسجل قراره بمنح شهادة تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بعد استيفاء الرسوم المقررة وفقا لاحكام هذا النظام ويقوم بتسجيل الشهادة في السجل وتسليمها لطالب التسجيل او وكيله حسب الاصول. ب- يجوز تمديد مدة الاعتراض المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المسجل لاسباب يقدرها او بناء على طلب يقدم للمسجل يبين فيه اسباب التمديد ويقتنع بها المسجل. ج- يجب ان تشتمل شهادة تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي والقيد في السجل على البيانات التالية:- 1- رقم الطلب وتاريخ ايداعه. 2- اسم المبتكر. 3- اسم مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وجنسيته وعنوانه. 4- المخططات التوضيحية المتعلقة بالرسم الصناعي او النموذج الصناعي لغايات قيدها في السجل0 5- رقم قيد شهادة تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي في السجل. 6- تاريخ اصـدار شهادة تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي. 7- بيان دفع الرسوم. 8- تصنيف الرسم الصناعي او النموذج الصناعي. 9- مدة الحماية وتاريخ بدئها ونهايتها. 10- رقم طلب الاولوية وتاريخه والدولة التي قدم فيها الطلب السابق في حال استناد طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي الى هذه الاولوية.

الإحالة

المادة 22 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية / صادر بمقتضى المادة( 18 ) من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم( 14) لسنة 2000 رقم 52 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2099)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية