الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 209916 أيار 2002
ابطال تسجيل رسم صناعي او نموذج صناعي
المادة29-
أ- يقدم طلب ابطال تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بمقتضى المادة (13) من القانون وفقا للنموذج رقم (10) من
الملحق الثاني من هذا النظام مع الرسم المقرر على ان يذكر فيه السبب او الاسباب التي يستند اليها طالب الابطال على
التسجيل.
ب- يتم توقيع الطلب من طالب الابطال او وكيله ويرفق بلائحة من نسختين تبين بالتفصيل حق طالب الابطال والوقائع والاسباب
التي استند اليها في طلبه ويبلغ المسجل مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي نسخة من ذلك الطلب.