التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية / صادر بمقتضى المادة( 18 ) من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم( 14) لسنة 2000 رقم 52 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2099
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 209916 أيار 2002

الحماية المؤقتة للرسوم الصناعية والنماذج الصناعية المادة44- اذا رغب المبتكر في الحماية المؤقتة لرسمه الصناعي او نموذجه الصناعي الذي يمكن ان يكون موضوعا لشهادة رسم صناعي او نموذج صناعي في المملكة وأراد عرضه في أي معرض رسمي او معترف به رسميا يقام داخل المملكة او خارجها وفقا للمادة (12) من القانون ، او استعمل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي من اجل عرضه في المعرض ، فيجب عليه تزويد المسجل قبل العرض بما يلي:- أ- طلب على النموذج رقم (1) من الملحق الثاني من هذا النظام. ب-بيان موجز عن وصف الرسم الصناعي او النموذج الصناعي والمخطط التوضيحي له. ج- تصنيف الرسم الصناعي او النموذج الصناعي والمنتجات المتعلقة به0 د- أي بيان اخر يراه المسجل ضروريا ويكلف مقدم الطلب بتقديمه.

الإحالة

المادة 44 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية / صادر بمقتضى المادة( 18 ) من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم( 14) لسنة 2000 رقم 52 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2099)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية