الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 209916 أيار 2002
الحماية المؤقتة للرسوم الصناعية والنماذج الصناعية
المادة44-
اذا رغب المبتكر في الحماية المؤقتة لرسمه الصناعي او نموذجه الصناعي الذي يمكن ان يكون موضوعا لشهادة رسم صناعي او
نموذج صناعي في المملكة وأراد عرضه في أي معرض رسمي او معترف به رسميا يقام داخل المملكة او خارجها وفقا للمادة (12)
من القانون ، او استعمل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي من اجل عرضه في المعرض ، فيجب عليه تزويد المسجل قبل العرض
بما يلي:-
أ- طلب على النموذج رقم (1) من الملحق الثاني من هذا النظام.
ب-بيان موجز عن وصف الرسم الصناعي او النموذج الصناعي والمخطط التوضيحي له.
ج- تصنيف الرسم الصناعي او النموذج الصناعي والمنتجات المتعلقة به0
د- أي بيان اخر يراه المسجل ضروريا ويكلف مقدم الطلب بتقديمه.