التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية / صادر بمقتضى المادة( 18 ) من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم( 14) لسنة 2000 رقم 52 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2099
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 209916 أيار 2002

أ- يرفق بطلب التسجيل المستندات المشار اليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (ط) من المادة (11) من هذا النظام ، اما المستندات الاخرى فيجوز في حال عدم ارفاقها بالطلب ان يقدم طالب التسجيل تعهدا وفقا للنموذج رقم (4) من الملحق الثاني من هذا النظام بتقديم ما يلزم منها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، اما اذا لم يقدمها خلال هذه المدة فيحق للمسجل ، بقرار يتخذه لهذه الغاية ، اعتبار الطالب متنازلا عن طلبه وذلك باستثناء المستند المشار اليه في الفقرة (ز) من المادة (11) من هذا النظام حيث يترتب على عدم تقديمه خلال هذه المدة عند الادعاء بحق الاولوية فقدان حق الطالب فيها. ب- يسجل في السجل ما يفيد صدور قرار المسجل بتنازل طالب التسجيل عن الطلب او فقدان حقه في المطالبة بالاولوية حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 12 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية / صادر بمقتضى المادة( 18 ) من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم( 14) لسنة 2000 رقم 52 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2099)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية