الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 209916 أيار 2002
فحص طلب التسجيل
المادة16-
يقوم المسجل بفحص الطلب المقدم له من اجل الحصول على شهادة تسجيل رسم صناعي او نموذج صناعي ومرفقاته وذلك للتحقق
مما يلي:-
أ- ان الطلب مقدم ممن يملك حق تقديمه.
ب- ان الطلب مستـــوف للشروط المنصوص عليهـــــا في المـواد (5) و (11) و (14) من هذا النظام.
ج- ان العينات المقدمة او المطلوب تقديمها وفقا لاحكام المادة (15) من هذا النظام.
د- ان لا يكون هناك ما يمنع من منح شهادة تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وفقا لاحكام الفقرتين (ج) و(د) من
المادة (4) من القانون.
هـ- ان تتوافر شروط حماية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون.