التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية / صادر بمقتضى المادة( 18 ) من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم( 14) لسنة 2000 رقم 52 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2099
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 209916 أيار 2002

فحص طلب التسجيل المادة16- يقوم المسجل بفحص الطلب المقدم له من اجل الحصول على شهادة تسجيل رسم صناعي او نموذج صناعي ومرفقاته وذلك للتحقق مما يلي:- أ- ان الطلب مقدم ممن يملك حق تقديمه. ب- ان الطلب مستـــوف للشروط المنصوص عليهـــــا في المـواد (5) و (11) و (14) من هذا النظام. ج- ان العينات المقدمة او المطلوب تقديمها وفقا لاحكام المادة (15) من هذا النظام. د- ان لا يكون هناك ما يمنع من منح شهادة تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وفقا لاحكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة (4) من القانون. هـ- ان تتوافر شروط حماية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون.

الإحالة

المادة 16 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية / صادر بمقتضى المادة( 18 ) من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم( 14) لسنة 2000 رقم 52 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2099)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية